827

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٨٣٨ - وَأَمَّا حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ مُطْلَقًا: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ قَوْلِهِ، وَقِيلَ فِي عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ» وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَبِيصَةُ " لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَالصَّوَابُ: لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا، مَوْقُوفٌ "
٢٨٣٩ - وَرُوِيَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ وَكِيعٌ: «مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا» وَرِوَايَاتُ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: «هِيَ مِنْ صَحِيفَةٍ»
بَابُ اسْتِبْرَاءِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً
٢٨٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»
٢٨٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ» أَوْ قَالَ: «خِبَاءٍ» فَقَالَ: " لَعَلَّ صَاحِبَ ⦗١٧٢⦘ هَذِهِ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟، الْمُجِحُّ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلًا، وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ "

3 / 171