٢٢٢٢ - وَرَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَضِيَّةِ عُمَرَ فِي ثَمْغٍ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ.
٢٢٢٣ - وَفِي حَدِيثِ الْعُمْرَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ ﷿، فَقَالَ: «حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»
٢٢٢٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ وَرُوِّينَا فِي التَّحْبِيسِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسَعْدٌ وَالزُّبَيْرُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ ﵃
٢٢٢٥ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
٢٢٢٦ - وَرُوِّينَا عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ أَنَّهَا: «تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ»
٢٢٢٧ - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ» مَدَارُهُ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ