بَابُ زِيَادَةِ الرَّهْنِ
٢٠٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ الْبِسْطَامِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، ثنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ» لَفْظُ حَدِيثِ الْكُوفِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ وَيُحْلَبُ بِعَلَفِهِ»
٢٠٣١ - قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: الرَّاهِنُ يَرْكَبُ الظَّهْرَ وَيَشْرَبُ لَبَنَ الدَّرِّ وَيَكُونُ عَلَيْهِ عَلَفُهُمَا
٢٠٣١ - فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ لَهُ. قَالَ: «يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الرَّضَاعِ»
٢٠٣٢ - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ " هَذَا الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ
٢٠٣٣ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗٢٩٠⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»