بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ
قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
٢٠١٢ - وَفِي حَدِيثِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»
٢٠١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ
٢٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ»
٢٠١٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ: «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي»
٢٠١٦ - وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي إِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ وَلَهُمْ عَلَى الضَّامِنِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».
٢٠١٧ - قُلْتُ: وَهَذَا فِيمَنْ وَضَعَ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجِّلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ