439

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٤٦٦ - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً، سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ قَالَتْ: " إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ، فَلَمْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ: ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ "
١٤٦٧ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ، فَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ: قَالَ: «لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ»
١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَادِي، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ الْأَثَرَيْنِ عَنْ زَيْدٍ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ،
١٤٦٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ، أَوْ حَجَّ لِنَذْرِهِ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً
١٤٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ ⦗١٣٨⦘: «لَا بَلْ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوٌّعٌ»
١٤٧١ - وَافَقَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، وَقَالَ عَقِيلٌ: سِنَانٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

2 / 137