بَابُ الِاعْتِكَافِ
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]
١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَابُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَلَا يُبَاشِرهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ»
١٤٤٥ - قُلْتُ: قَوْلُهُ: «وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، إِلَى آخِرِهِ» قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ
١٤٤٦ - وَرُوِي مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ، مَوْقُوفًا، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مَرْفُوعًا: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ» وَلَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ
١٤٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنَّه يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» ⦗١٢٩⦘ وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي وَرُوِي ذَلِكَ، مَرْفُوعًا وَرَفْعُهُ إِلَى النَّبِي ﷺ لَا يَصِحُّ