Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Investigator
عبد المعطي أمين قلعجي
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
Genres
Hadith
٤٤ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، ﵀ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ "
٤٥ - وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الْوُضُوءِ فِي كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ وَالِاحْتِيَاطُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْهُ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي السَّبِيعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ " عَنِ الرَّجُلِ، يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ " ٤٧ - وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَرَفَعَهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ثُمَّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانُ ⦗٣١⦘ بْنُ يَسَارٍ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلَ أَبَا بَكْرٍ بِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَعَلَيْهِمُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَعَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالشَّعْبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ قَوْلِ جَابِرٍ. وَحَدِيثُ الْقَهْقَهَةِ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسَلًا وَإِرْسَالُ أَبِي الْعَالِيَةِ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي السَّبِيعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ " عَنِ الرَّجُلِ، يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ " ٤٧ - وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، فَرَفَعَهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ثُمَّ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانُ ⦗٣١⦘ بْنُ يَسَارٍ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلَ أَبَا بَكْرٍ بِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَعَلَيْهِمُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَعَطَاءٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالشَّعْبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ قَوْلِ جَابِرٍ. وَحَدِيثُ الْقَهْقَهَةِ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسَلًا وَإِرْسَالُ أَبِي الْعَالِيَةِ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 30