1039

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا
٢٨٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «قَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَدَّ بِالْمَدِينَةِ، وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهَا وَفِيهَا شِرْكٌ كَثِيرٌ مُوَادِعُونَ، وَضَرَبَ الشَّارِبَ بِحُنَيْنٍ، وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى أَبِي جَنْدَلٍ، وَصَاحِبَيْهِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، وَكَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ
٢٨٨٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ»
٢٨٨٩ - وَحَدِيثُ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَأَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ» غَيْرُ ثَابِتٍ وَبُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَأَةَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَقَدْ أَسَاءَ الْفِعْلَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْحَرَّةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَأَةَ رَجُلُ سُوءٍ ". وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ» مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: «مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُهَا بِالْعَدُوِّ» وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ، فَهُوَ أَشْقَى لَهُ
٢٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ غَيْلَانَ مَوْلَى كِنَانَةَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، نا عُبَادَةُ بْنُ ⦗٤٠٣⦘ الصَّامِتِ، وَعِنْدَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٌ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَخَذَ مِنْهُ قِرَدَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَهِيَ فِي وَبَرَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ، وَالْمَخِيطَ، وَأَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَكْبَرَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ، وَجَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللَّهِ الْقَرِيبَ مِنْهُمْ وَالْبَعِيدَ، وَلَا يَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ، وَالسَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيمٌ يُنَجِّي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ» قَالَ الشَّيْخُ: وَالْكِتَابُ، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَدَارِ الْحَرْبِ وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ

3 / 402