1024

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٨٣٥ - وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً»
٢٨٣٦ - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ﷿، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخُرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ "
٢٨٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ، فَأَرْسَلُوهُ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ، «وَمَنْ رَأَى قَتْلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ حَمَلَ مَا عَسَى مَا يَصِحُّ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّحْرِيضِ عَلَى قِتَالِ مَنْ فِيهِ قِتَالٌ» فَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ جَازَ، وَاحْتَجَّ بِقَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ ⦗٣٨٨⦘، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ الْأَعْمَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْإِسَارِ، وَهُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا الْقُرَظِيُّ

3 / 387