Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزآه الغسل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس جامد أو مائع ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه
فإن غيره أي غير النجس الملاقي الماء الذي بلغ قلتين
فنجس ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيفرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك
فإن زال تغيره بنفسه كأن زال بطول مكثه
أو بماء انضم إليه ولو نجسا
طهر بفتح الهاء أفصح من ضمها
أو زال تغيره
بمسك وزعفران فلا يطهر
وكذا لا يطهر إذا وقع فيه
تراب وجص
أي ما يبني به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو الجير والجبس
في الأظهر فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه
ودونهما أي الماء دون القلتين
ينجس بالملاقاة للنجاسة التي لا يعفى عنها وكذا رطب غير الماء ينجس بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما بالنجاسة ولو مجاورة
فإن بلغهما أي بلغ الماء المتنجس قلتين
بماء ولو مستعملا ومتنجسا
والحال أنه
لا تغير به فطهور لزوال علة النجاسة
فلو كوثر المتنجس القليل
بإيراد طهور أي بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه نجاسة جامدة
فلم يبلغهما أي القلتين
لم يطهر وقيل طاهر هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس به نجاسة جامدة
لا طهور لا بمعنى غير فهي اسم صفة لما قبلها لا عاطفة إذ شرط العاطفة أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها فإن اختل شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق والطهارة المعبر عنها بقيل وبه قال جمهور من العلماء وهناك وجه آخر أنه طهور
ويستثنى من النجس
ميتة لا دم لها سائل
عند شق عضو منها في حياتها
فلا تنجس مائعا ماء أو غيره بموتها فيه
على المشهور ومقابله أنها تنجسه ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزما فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدا نجسته جزما
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف أي بصر فإنه لا ينجس مائعا
قلت ذا القول أظهر والله أعلم فهو أظهر من القول بالتنجيس ومثل المائع والثوب والبدن
والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة
وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضا فهي إن كانت قلتين لا تنجس لا هي ولا ما قبلها ولا ما بعدها وإلا تنجست هي وما بعدها كان كالغسالة
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي
Page 9