Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
عليه
وان سمحت لزمه القبول
للزيادة
وان زاد
المهر
ونقص ككبر عبد
فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه
وطول نخلة
طولا يؤدي إلى قلة ثمرها
وتعلم صنعة مع
حدوث نحو
برص فان اتفقا
أي الزوجان
بنصف العين
فذاك
والا فنصف قيمة
للعين خالية عن الزيادة والنقص
وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص
أما الزيادة فلتوقع الولد وما النقص ففي الأمة للضعف وخطر الولادة وفي البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة
وقيل البهيمة
أي حملها
زيادة
بلا نقص
وإطلاع نخل زيادة متصلة
وقد تقدم حكمها
وان طلق وعليه ثمر مؤبر
بأن تشقق طلعه
لم يلزمها قطفه
أي قطعه فتسحتحق ابقاءه الى الجداد
فان قطفت تعين نصف النخل
حيث لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل
ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما
ومقابل الأصح لا تجبر
ولو رضيت به فله الامتناع
منه
والقيمة
أي طلبها لأن حقه تاجر في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه
ومتى ثبت خيار له
بسبب نقص الصداق
أولها
بسبب زيادته
لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار أحدهما
ومتى رجع بقيمة
المهر لهلاك الصداق
اعتبر الأقل من
قيمة المهر
يومي الاصداق والقبض
وما بينهما
ولو أصدق
ها تعليم قرآن
لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر
وطلق قبله
أي التعليم
فالأصح تعذر تعليمه
لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة
ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه
أي الصداق ببيع أو غيره
فنصف بدله
من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه زيادة ونحوها
فان كان زال
المهر عن
Page 394