Al-Sirāj al-Wahhāj ʿalā Matn al-Minhāj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
به مهر المثل
ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير
أي لا يجب لها شئ من المهر
وان مات احدهما قبلهما
اى الفرض والوطء
لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم
لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل
فصل فى ضابط مهر المثل
مهر المثل ما يرغب به فى مثلها
عادة
وركنه الأعظم نسب
فى النسيبة
فيراعى اقرب من تنسب
من نساء العصبة
الى من تنسب
هذه المرأة
اليه
كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية
واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ
لابوين ثم لأب
ثم عمات كذلك
أي لابوين ثم لأب
فان فقد نساء العصبة
اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات
اولم ينكحن او
نكحن لكن
جهل مهرهن أرحام
لها يعتبر مهرها بهن
كجدات وخالات
فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال
ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض
كالعلم والشرف
فان اختصت
واحدة
بفضل او نقص زيد
فى مهرها
او نقص
منه
لائق بالحال
اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم
ولو سامحت واحدة
منهن
لم تجب
على الباقيات
موافقتها ولو خفضن
فى المهر
للعشيرة
أي الاقارب
فقط اعتبر
ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر
ويجب
فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر
الوطء
فمهر
واحد
فى اعلى الاحوال
التى للموطوءة حال وطئها
قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة
كأن ظن الموطوءة زوجته او امته
فمهر
واحد
فان تعدد جنسها
اى الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فارقها ثم وطئها بظن انها أمته
تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة او مكرهة
Page 392