Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع
بذراع الآدمي
أو
صلى
على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق
وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة قدر ذلك
جاز
ما صلاه ولو وقف على جبل اجزأه ولو بغير شاخص
ومن أمكنه علم القبلة
بأن كان بحضرة البيت أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم يعمل بغير علمه
وحرم عليه التقليد
أي الأخذ بقول مجتهد
والاجتهاد
أي العمل به وكذا يحرم عليه في هذه الحالة الأخذ بخبر الغير
وإلا
أي وان لم يمكنه علم القبلة
أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
بخلاف الفاسق والمميز ثم يقدم بعده أن فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو أخبر به ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه ولم يطعنوا فيه وفي مرتبته بيت الإبرة فليس له الاجتهاد مع شيء من ذلك إلا في الأخيرين فله ذلك يمنة ويسرة
فإن فقد
الثقة
وأمكن الاجتهاد
بأن كان يعرف أدلة القبلة
حرم التقليد
وهو العمل بقول المجتهد
فإن تحير
المجتهد
لم يقلد في الأظهر
ومقابله يقلد
وصلى كيف كان
لحرمة الوقت
ويقضي ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة
مفروضة
تحضر على الصحيح
ومقابله لا يجب
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد
وجوبا
ثقة عارفا
بالأدلة فإن صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة
وان قدر
على تعلم الأدلة
فالأصح وجوب التعلم
عند إرادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية
فيحرم
عليه
التقليد
ضاق الوقت أو اتسع فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ومقابل الأصح لا يجب عليه التعلم فيجوز له التقليد
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ
معينا فان كان في الوقت أعاد أو بعده
قضى
وجوبا
في الأظهر وان لم يظهر له الصواب ومقابله لا يقضي وهو مذهب الأئمة الثلاثة وأما إذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع اجتهادات فلا يقضي كما سيأتي
فلو تيقنه
أي الخطأ وهو
فيها وجب استئنافها
بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله
وإن تغير اجتهاده
فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى
عمل بالثاني ولا قضاء
لأن الخطأ غير معين
حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء
وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب
Page 40