Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
أنه يشترط في كل من الأذان والإقامة الإسلام والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن فيهم عربي وإسماع نفسه للمنفرد وإسماع غيره في الجماعة وينفرد الأذان باشتراط الذكورة
فصل استقبال القبلة بالصدر
شرط لصلاة القادر
على الاستقبال فلا تصح الصلاة بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه إليها فيصلي على حاله ويعيد
إلا في شدة الخوف
فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا
وإلا في
نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور
وذلك كالميل بل جوز الاصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه ومقابله يشترط كالقصر
فإن أمكن
أي سهل
استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
لتيسره عليه
وإلا
بأن لم يسهل ذلك
فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا
بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة
فلا
يجب
ويختص
وجوب الاستقبال
بالتحرم
فلا يجب فيما عداه وان سهل ومقابل الأصح قولان لا يجب مطلقا أو يجب مطلقا سهل أو لم يسهل
وقيل يشترط في السلام أيضا
كما يشترط في التحرم
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت صلاته وكذا النسيان إن طال الزمن
ويومئ بركوعه وسجوده أخفض
من ركوعه أي يكفيه ذلك ولا بد أن يكون سجوده أخفض من ركوعه فعلم أن الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان لزمه وان يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شئ منه وان سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته
والأظهر أن الماشي يتم
وجوبا
ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه
وجلوسه بين سجدتيه ومقابل الأظهر يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود
ووالأظهر أنه
لا يمشى
أي أني يحرم عليه
إلا في قيامه
الشامل للاعتدال
وتشهده
ولو الأول ومثله السلام ومقابل الأظهر قولان إحدهما له أن يمشي في غيرها والثاني لا مشي إلا في القيام فقط
واو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
بأن كان في نحو هودج
أو سائرة فلا
يجوز لأن سيرها منسوب إليه بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون فيجوز
ومن
Page 39