Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بل لا بد من زيادة أربع ركعات للظهر من وقت العصر وثلاث للمغرب آخر العشاء
ولو بلغ
الصبي
فيها
أي الصلاة
أتمها
وجوبا
وأجزأته على الصحيح
ولو جمعة ومقابله لا يجب إتمامها ولا تجزئه
أو
بلغ
بعدها
أي بعد فعل الصلاة
فلا إعادة
عليه وأجزأته
على الصحيح
ومقابله تجب الإعادة
ولو حاضت أو جن أول الوقت
واستغرق باقية
وجبت تلك
الصلاة فقط
إن أدرك
قبل عروض المانع
قدر الفرض
بأخف ممكن وطهر لا يصح تقديمه كتيمم أما الطهارة التي يمكن تقديمها فلا يعتبر مضي زمن يسعها
وإلا
أي وان لم يدرك قدر الفرض
فلا
تجب تلك الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
والإقامة
كل منهما
سنة
على الكفاية المؤكدة وقيل فرض كفاية
للجماعة
وإنما يشرعان لمكتوبة
من الخمس أصالة فلا ينافي طلبهما في بعض المواضع كأذن المولود
ويقال في العيد ونحوه
مما تشرع له الجماعة
الصلاة جامعة
برفعهما أو نصبهما
والجديد ندبه
أي الأذان
للمنفرد ويرفع
المنفرد به
صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة
أو أذن فيه
ويقيم للفائتة
المكتوبة
ولا يؤذن
لها
في الجديد وفي القديم يؤذن لها
قلت القديم أظهر والله أعلم
فالأذان في القديم حق للصلاة وفي الجديد حق للوقت
فإن كان فوائت
يريد قضاءها في وقت واحد
لم يؤذن لغير الأولى
ويقيم لكل منها
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
مقابله يندبان بأن تأتي بهما واحدة وقيل لا يندبان
والأذان
معظمه
مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها
أي الإقامة والإدراج الإسراع فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت
وترتيله أي الأذان والترتيل التأنى فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته
والترجيع فيه
وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا
ويسن
التثويب في
أذان
الصبح
وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين
ويسن
أن يؤذن
ويقيم
قائما
مستقبلا للقبلة
فيهما ويسن الالتفات بعنقه لا بصدره في حيعلات الأذان والإقامة من غير انتقال عن محله ولو بمنارة
ويجب ترتيبه
Page 37