265

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

يكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرة

ولو حمل السيل بذرا

لغيره

إلى أرضه فنبت

فيها

فهو

أي النابت

لصاحب البذر والأصح أنه

أي المالك

يجبر على قلعه

أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه

ولو ركب دابة

لغيره

وقال لمالكها أعرتنيها فقال

له مالكها

بل أجرتكها

مدة بكذا

أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة

وكذا لو قال أعرتني وقال

المالك

بل غصبت مني فان تلفت العين

بما يوجب ضمان العارية

فقد اتفقا على الضمان

لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون

لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فان كان ما يدعيه المالك

بالغصب

أكثر حلف للزيادة

وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين

كتاب الغصب

هو

لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا

الاستيلاء على حق الغير عدونا

أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة

فلو ركب دابة أو جلس على فراش

لغيره

فغاصب وان لم ينقل

ذلك وسواء حضر المالك أم غاب

ولو دخل داره

أي دار غيره

وأزعجه عنها

أي أخرجه منها

أو أزعجه وقهره على الدار

بأن أخرجه منها

ولم يدخل فغاصب

للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله

وفي الثانية وجه واه

أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف

ولو سكن بيتا

من الدار

ومنع المالك منه دون باقي الدار

Page 266