Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ
وقيل تنقض القسمة
كما لو ظهر وارث
ولو خرج شيء باعه
المفلس
قبل الحجر مستحقا والثمن
المقبوض
تالف فكدين ظهر
وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة وخرج بقوله والثمن تالف ما اذا كان باقيا فانه يرده
وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن
على باقي الغرماء
وفي قول يحاص الغرماء
به كسائر الديون
وينفق
الحاكم من مال المفلس عليه
وعلى من عليه نفقته
من زوجة وقريب
حتى يقسم ماله
وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن وينفق على الزوجة نفقة المعسرين
إلا أن يستغني
المفلس
بكسب
لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج الى خادم لزمانته ومنصبه
فيباعان ويحصلان له بالكراء ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين
ويترك له
أي المفلس وكذا لمن عليه نفقته
دست ثوب يليق به
حال فلسه فان لم يكن موجودا اشترى
وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب
أي مداس
ويزاد في الشتاء جبة
محشوة أو مافي معناها ويترك للعالم كتبه
ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته
والمراد اليوم بليلته
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين
إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج من المعصية
والأصح وجوب اجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه
لبقية الدين فيؤجران مرة بعد أخرى الى البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه من أجرتهما
واذا ادعى
المدين
أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائة وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا
ما زعمه
فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة
بما ادعاه من الاعسار أو أنه لا يملك غيره
وإلا
بأن لزمه الدين لا في معاملة مال ولم يعرف له مال
فيصدق بيمينه في الأصح
سواء لزمه باختياره كضمان أم بغير
Page 225