Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت مستيقظة أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجل لا منيها
فإن فقدت الصفات
المذكورة
فلا غسل
عليه فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كمذي تخير بينهما فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه
والمرأة كرجل
فيمامر من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة
ويحرم بها
أي الجنابة
ما حرم بالحدث
الأصغر من الصلاة وغيرها
ويحرم بها زيادة على ذلك
المكث بالمسجد
أو التردد فيه
لا عبوره
وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب طريقيه
ويحرم بالجنابة أيضا
القرآن
أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا
وتحل أذكاره
وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي
لا بقصد قرآن
بأن يقصد الذكر أو يطلق فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لو قرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز
وأقله
أي الغسل الواجب
نية رفع جنابة
أي رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن
أو
نية
استباحة مفتقر إليه
كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف
أو أداء فرض الغسل
أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء يجب حالة كون النية
مقرونة بأول فرض
وهو أول ما يغسل من البدن
وثاني الواجبات في الغسل
تعميم شعره
ظاهرا وباطنا ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض
وبشره
حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود
ولا تجب
في الغسل
مضمضة واستنشاق
بل يسنان
وأكمله
أي الغسل
إزالة القذر
ولو طاهرا كمني
ثم
بعد الإزالة
الوضوء
كاملا
وفي قول يؤخر غسل قدميه
لما بعد الغسل وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو آخره تحصل سنة الغسل ثم إن تجردت جنايته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى بالوضوء سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن اندرج في الأكبر مراعاة للخلاف
ثم
بعد الوضوء
تعهد معاطفه
كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة
ثم يفيض على رأسه ويخلله
أي يخلل شعره وكذا شعر لحيته
ثم
يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك
ما وصلت إليه يده من بدنه
ويثلث
فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك
وتتبع
المرأة
لحيض
أو
Page 21