182

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فيه فتح العين والراء وهو

بأن يشتري

مبيعا

ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا

بأن لم يرضها

فتكون

هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا

فصل في تفريق الصفقة وتعددها

باع

في صفقة واحدة

خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن

الشريك

الآخر صح في ملكه في الأظهر

ومقابله يبطل فيهما

فيتخير المشتري ان جهل

الحال فان كان عالما فلا خيار له

فان أجاز

البيع أو كان عالما بالحال

فبحصته

أي المملوك له

من المسمى مائة باعتبار فيمتهما

بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون

وفي قول بجميعه

أي المسمى

ولا خيار للبائع

لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه

ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

المشتري

فان أجاز فبالحصة قطعا

ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر

ولو جمع في صفقة

عقدين

مختلفي الحكم كاجارة وبيع

كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع

أو

إجازة

وسلم

كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها

صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان

أو بيع ونكاح

ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره

صح النكاح

لأنه لا يفسد بفساد الصداق

وفي البيع والصداق القولان

السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب

وبتعدد البائع

كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب

وكذا بتعدد المشتري

كبعتكما هذا بكذا

في الأظهر

ومقابله

Page 183