Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فيه فتح العين والراء وهو
بأن يشتري
مبيعا
ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا
بأن لم يرضها
فتكون
هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
باع
في صفقة واحدة
خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن
الشريك
الآخر صح في ملكه في الأظهر
ومقابله يبطل فيهما
فيتخير المشتري ان جهل
الحال فان كان عالما فلا خيار له
فان أجاز
البيع أو كان عالما بالحال
فبحصته
أي المملوك له
من المسمى مائة باعتبار فيمتهما
بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون
وفي قول بجميعه
أي المسمى
ولا خيار للبائع
لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه
ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير
المشتري
فان أجاز فبالحصة قطعا
ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر
ولو جمع في صفقة
عقدين
مختلفي الحكم كاجارة وبيع
كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع
أو
إجازة
وسلم
كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها
صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما
أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان
أو بيع ونكاح
ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره
صح النكاح
لأنه لا يفسد بفساد الصداق
وفي البيع والصداق القولان
السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل
وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا
فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب
وبتعدد البائع
كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب
وكذا بتعدد المشتري
كبعتكما هذا بكذا
في الأظهر
ومقابله
Page 183