169

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

القيمة الى عدلين

ويحرم

على الحلال والمحرم

قطع نبات الحرم

الرطب

الذي لا يستنبت

أي من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بل ينبت بنفسه أما النبات اليابس كالحشيش فيجوز قطعه لا قلعه وكذلك ما يستنبته الآدميون مثل القمح يجوز لمالكه التصرف فيه بالقطع والقلع ان لم يكن شجرا وأما الشجر فسيأتي حكمه

والأظهر تعلق الضمان به

أي بقطع النبات غير المستنبت

وبقطع أشجاره

زيادة ايضاح والا فهو داخل في النبات

ففي الشجرة الكبيرة

عرفا

بقرة

وفي معناها البدنة

وفي الشجرة

الصغيرة شاة

والواجب في النبات غير الشجر القيمة ومقابل الأظهر لا يتعلق بذلك ضمان

قلت والمستنبت

من الشجر

كغيره

في الحرمة والضمان

على المذهب

وقيل ليس مثله كالحنطة والشعير

ويحل

من شجر الحرم

الاذخر

قطعا وقلعا

وكذا الشوك يحل شجره

كالعوسج

نوع من الشوك

وغيره

من كل مؤذ

عند الجمهور

وقيل يحرم ويجب به الضمان

والأصح حل أخذ نباته

بالقطع

لعلف البهائم وللدواء

ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة

والله أعلم

ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع

وصيد

حرم

المدينة حرام

وأخذ نباته وحرمها ما بين جبليها عير وثور

ولا يضمن

الصيد ولا النبات

في الجديد

وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه

ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به

بأن يفرق لحمه

على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل

بالنقد الغالب

دراهم

أو غيرها

ويشتري بها طعاما لهم

مما يجزئ في الفطرة

أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى

وهو الذي تجب فيه القيمة

يتصدق بقيمته طعاما

ولا يتصدق بالدراهم

أو يصوم

عن كل مد يوما وهذا القسم يقال له مخير معدل

ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة

تجزئ في الأضحية

وبين

التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين

وبين

صومه ثلاثة أيام

وهذا القسم يقال له مخير مقدر

والأصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات

والمبيت بمزدلفة أو منى

دم ترتيب فإذا عجز

عن الدم

اشترى بقيمة الشاة طعاما

Page 170