Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
يجب دفعها للامام ولو فرقها بنفسه لم تحسب
وله التوكيل
في الأداء
والصرف الى الامام
أو الساعي
والأظهر أن الصرف الى الامام أفضل
من صرفه بنفسه أو وكيله
إلا أن يكون جائزا
فالأفضل أن يفرق بنفسه ومقابل الأظهر الصرف الى الامام أفضل مطلقا وقيل صرفه بنفسه أفضل مطلقا
وتجب بنفسه
في الزكاة
فينوي هذا فرض الزكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما
كزكاة مالي المفروضة ولو نوى زكاة المال أجزأه
ولا يكفي
في النية
هذا فرض مالي
لصدق ذلك بالنذر والكفارة
وكذا
لا يكفي
الصدقة
أى صدقة المال
في الأصح
ومقابله يكفي وأما لو قال صدقة فلا يكفي
ولا يجب تعيين المال
المخرج عنه
ولو عين لم يقع عن غيره
وان بان المعين تالفا
ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون
والسفيه
وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل
ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء
في الأصح
ومقابلة لا بد من نية الوكيل عند الصرف
والأفضل أن ينوى الوكيل عند التفريق أيضا
كما ينوى الموكل عند الصرف ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز
ولو دفع الى السلطان كفت النية عنده
أى الدفع وان لم ينو السلطان
فان لم ينو
المالك عند الدفع للسلطان
لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان
عند القسم ومقابل الصحيح يجزئ نوى السلطان أو لم ينو
والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع
ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزئ من غير نية
والأصح
أن نيته
أى السلطان
تكفي
في الاجزاء ومقابل الأصح لا تكفي
فصل في تعجيل الزكاة
لا يصح تعجيل الزكاة
العينية
على ملك النصاب
كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول واتفق ذلك فانه لا يجزئ وأما زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه فإنه يجزئ
ويجوز
تعجيلها بعد تمام النصاب
قبل
تمام
الحول ولا تعجل لعامين
Page 134