Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار
في الأعلى والأدنى
بالقيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز
وان كانا في القيمة أعلى منه
والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب
والذي اعتمده المتأخرون أن أعلاها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ومنها الدخن ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن
وله أن يخرج عن نفسه من قوت
واجب
وعن قريبه
أو زوجته
أعلى منه ولا يبعض الصاع
المخرج عن الشخص من جنسين
ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها
قوتا
ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد قلت الواجب الحب
فلا تجزئ القيمة ولا الخبز والدقيق
السليم
فلا يجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف
ولده
الكبير
الرشيد لا يجوز بغير إذنه
ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع
إذا لم يكن بينهما مهايأه فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو المعسر فلا شيء
ولو أيسرا
أى الشريكان
واختلف واجبهما
لاختلاف قوت بلدهما
أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح
ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق
والله أعلم
ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم وقيل يجوز صرفها لثلاثة لقلتها وقيل يجوز صرفها لواحد والله أعلم - صلى الله عليه وسلم - باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه - صلى الله عليه وسلم -
مما يأتى بيانه
شرط وجوب زكاة المال
بأنواعه وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة
الاسلام
فلا تجب على الكافر وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافر
Page 131