Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ومقابل الأصح يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها
وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح
المشروط له
بالظهور
بل بالقسمة
فعلى المالك
عند تمام الحول
زكاة الجميع
رأس المال والربح
فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح
ومقابله تحسب من رأس المال وقيل زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح
وان قلنا يملك
العامل المشروط له
بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال
وزكاة
حصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته
من الربح وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل القسمة وقيل لا يلزمه - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم - ويقال لها صدقة الفطر
تجب بأول ليلة العيد في الأظهر
ومقابله بطلوع فجره وقيل بهما
فتخرج
على الأظهر
عمن مات بعد الغروب
ممن يؤدي عنه من زوجة مثلا
دون من ولد
بعد الغروب
ويسن أن لا تؤخر عن صلاته
أى العيد بل يندب تقديمها على العيد
ويحرم تأخيرها عن يومه
أى العيد
ولا فطرة على كافر الا في عبده
أى رقيقه المسلم
وقريبه المسلم
الواجب عليه نفقته
في الأصح
ومقابله لا تجب عليه
ولا
فطرة على
رقيق وفي المكاتب وجه
أنها تجب عليه فطرة نفسه وزوجته والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده
ومن بعضه حر يلزمه قسطه
أى بقدر ما فيه من الحرية
ولا
فطرة على
معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر
والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار ولا يشترط كون المؤدي فاضلا عن رأس ماله وضيعته
ويشترط كونه
أى المؤدي
فاضلا عن مسكن
يليق به
وخادم يحتاج إليه
في خدمته أو خدمة
Page 129