Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينص
أى يصر ناضا بما يقوم به فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتين فصارت قيمته قبل آخر الحول ثلثمائة زكى الجميع
لا إن نص
بنقد التقويم فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله
في الأظهر
فاذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تمام الحول أو اشترى بها عوضا وهو يساوى ثلثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن المائتين فاذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ومقابل الأظهر يزكى المائة بحول الأصل
والأصح أن ولد العرض
من الحيوان غير السائمة
وثمره
كصوف الحيوان وورق الشجر
مال تجارة
ومقابل الأصح يقول لم يحصلا بالتجارة
والأصح
أن حوله حول الأصل
ومقابله يقول تفرد بحول كالربح الناض
وواجبها
أى التجارة
ربع عشر القيمة
فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه
فان ملك
العرض
بنقدقوم به إن ملك بنصاب وكذا
اذا ملك بنقد
دونه
فانه يقوم به
في الأصح
ومقابله يقوم بغالب نقد البلد ان لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فان ملكه قوم به قطعا
أو
ملك العرض
بعرض
للقنية أو بخلع مثلا
فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا
دون الآخر
قوم به فان بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك
فيقوم بأيهما شاء وهذا هو المعتمد
وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب
من نقد البلد
وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها
أى التجارة
ولو كان العرض سائمة
أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر
فان كمل نصاب إحدى الزكاتين
العين والتجارة
فقط
دون الأخرى
وجبت أو
كمل
نصابهما
كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم
فزكاة العين
تجب
في الجديد
بخلاف زكاة التجارة وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم ولا يجمع بين الزكاتين
فعلى هذا
أى الجديد
لو سبق حول التجارة بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا
Page 128