127

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينص

أى يصر ناضا بما يقوم به فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتين فصارت قيمته قبل آخر الحول ثلثمائة زكى الجميع

لا إن نص

بنقد التقويم فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله

في الأظهر

فاذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تمام الحول أو اشترى بها عوضا وهو يساوى ثلثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة عن المائتين فاذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ومقابل الأظهر يزكى المائة بحول الأصل

والأصح أن ولد العرض

من الحيوان غير السائمة

وثمره

كصوف الحيوان وورق الشجر

مال تجارة

ومقابل الأصح يقول لم يحصلا بالتجارة

والأصح

أن حوله حول الأصل

ومقابله يقول تفرد بحول كالربح الناض

وواجبها

أى التجارة

ربع عشر القيمة

فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه

فان ملك

العرض

بنقدقوم به إن ملك بنصاب وكذا

اذا ملك بنقد

دونه

فانه يقوم به

في الأصح

ومقابله يقوم بغالب نقد البلد ان لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد فان ملكه قوم به قطعا

أو

ملك العرض

بعرض

للقنية أو بخلع مثلا

فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا

دون الآخر

قوم به فان بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك

فيقوم بأيهما شاء وهذا هو المعتمد

وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

من نقد البلد

وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

أى التجارة

ولو كان العرض سائمة

أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر

فان كمل نصاب إحدى الزكاتين

العين والتجارة

فقط

دون الأخرى

وجبت أو

كمل

نصابهما

كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم

فزكاة العين

تجب

في الجديد

بخلاف زكاة التجارة وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم ولا يجمع بين الزكاتين

فعلى هذا

أى الجديد

لو سبق حول التجارة بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا

Page 128