Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد
وهو المشترى والمكترى والمستعير
بيمينه
فان لم يكن مدعاه لم يصدق
فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح
شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا
النصاب
بآخر الحول
فلا يعتبر غيره
وفي قول بطرفيه
أى أوله وآخره
وفي قول بجميعه فعلى الأظهر
وهو اعتبار آخر الحول
لو رد
مال التجارة
إلى النقد
الذي يقوم به بأن بيع به
في خلال أى أثناء
الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها
ومقابل الأصح لا ينقطع
ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب
وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به
فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول
ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني
ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها
فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم ينوها فهو مال تجارة
وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها
أى التجارة
بكسبه
أى تحصيل العرض
بمعاوضة
محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها
كشراء
وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله
وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح
ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة
لا
اذا اكتسب العرض
بالهبة
غير ذات الثواب
والاحتطاب
والارث
والاسترداد بعيب
إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر
وإذا ملكه
أى عرض التجارة
بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد
وأما اذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء
أو دونه
أى ملكه بدون النصاب
أو بعرض قنية
كالثياب والماشية
فمن الشراء
حوله
وقيل ان ملكه
Page 127