126

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد

وهو المشترى والمكترى والمستعير

بيمينه

فان لم يكن مدعاه لم يصدق

فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح

شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا

النصاب

بآخر الحول

فلا يعتبر غيره

وفي قول بطرفيه

أى أوله وآخره

وفي قول بجميعه فعلى الأظهر

وهو اعتبار آخر الحول

لو رد

مال التجارة

إلى النقد

الذي يقوم به بأن بيع به

في خلال أى أثناء

الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

ومقابل الأصح لا ينقطع

ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب

وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به

فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ الحول الثاني

ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم ينوها فهو مال تجارة

وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها

أى التجارة

بكسبه

أى تحصيل العرض

بمعاوضة

محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها

كشراء

وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله

وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة

لا

اذا اكتسب العرض

بالهبة

غير ذات الثواب

والاحتطاب

والارث

والاسترداد بعيب

إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر

وإذا ملكه

أى عرض التجارة

بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

وأما اذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء

أو دونه

أى ملكه بدون النصاب

أو بعرض قنية

كالثياب والماشية

فمن الشراء

حوله

وقيل ان ملكه

Page 127