125

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف نصاب آخر ضمه الى الأول وزكاة

على الجديد

وفي القديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم

وإذا قطع العمل بعذر

كاصلاح آلة ثم عاد

يضم

وان طال الزمن

وإلا

بأن كان بغير عذر

فلا يضم الأول إلى الثاني

في إكمال النصاب

وضم الثاني إلى الأول

ان كان باقيا

كما يضمه

أى الثاني

الى ما ملكه بغير المعدن

كارث

في اكمال النصاب

فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل الأول ثم قطعه بغير عذر ثم استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية

ويجب

في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة

وهي الاصناف الثمانية الآتية

على المشهور

ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس

وشرطه النصاب

ولو بالضم لما ملكه

والنقد

أى الذهب والفضة

على المذهب

وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول

لا الحول

فلا يشترط

وهو

أى الركاز

الموجود الجاهلي

أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء

فان وجد

دفين

إسلامي

كأن وجد عليه شيء من القرآن فان

علم مالكه فله

لا للواجد

وإلا

بأن لم يعلم مالكه

فلقطة

يعرفه واجده

وكذا

هو لقطة

ان لم يعلم من أى الضربين

الجاهلي والاسلامي

هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه

الواجد

فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة

تعرف

على المذهب

وقيل هو ركاز

أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه

يأخذه بلا يمين

وإلا

بأن لم يدعه

فلمن ملك منه

وتقوم ورثته مقامه

وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى

للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه

ولو تنازعه

أى الركاز

بائع ومشتري

بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك

Page 126