Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف نصاب آخر ضمه الى الأول وزكاة
على الجديد
وفي القديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم
وإذا قطع العمل بعذر
كاصلاح آلة ثم عاد
يضم
وان طال الزمن
وإلا
بأن كان بغير عذر
فلا يضم الأول إلى الثاني
في إكمال النصاب
وضم الثاني إلى الأول
ان كان باقيا
كما يضمه
أى الثاني
الى ما ملكه بغير المعدن
كارث
في اكمال النصاب
فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل الأول ثم قطعه بغير عذر ثم استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية
ويجب
في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة
وهي الاصناف الثمانية الآتية
على المشهور
ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس
وشرطه النصاب
ولو بالضم لما ملكه
والنقد
أى الذهب والفضة
على المذهب
وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول
لا الحول
فلا يشترط
وهو
أى الركاز
الموجود الجاهلي
أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من الحربيين فهو فيء
فان وجد
دفين
إسلامي
كأن وجد عليه شيء من القرآن فان
علم مالكه فله
لا للواجد
وإلا
بأن لم يعلم مالكه
فلقطة
يعرفه واجده
وكذا
هو لقطة
ان لم يعلم من أى الضربين
الجاهلي والاسلامي
هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه
الواجد
فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة
تعرف
على المذهب
وقيل هو ركاز
أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه
يأخذه بلا يمين
وإلا
بأن لم يدعه
فلمن ملك منه
وتقوم ورثته مقامه
وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى
للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه
ولو تنازعه
أى الركاز
بائع ومشتري
بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك
Page 126