Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
على الحاجة كره وأما العورة فنظرها حرام
ومن تعذر غسله
لفقد الماء أو لتهري جسده
يمم
وجوبا
ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط
لأن الغسل الذى عليهما انقطع بالموت
وليكن الغاسل أمينا
ندبا
فان رأى خيرا
كاستنارة وجه
ذكره
ندبا
أو غيره
كسواد وجه
حرم ذكره إلا لمصلحة
كأن كان مبتدعا فيذكره
ولو تنازع أخوان أو زوجتان
في غسل ميت لهما
أقرع
بينهما فمن خرجت قرعته غسله
والكافر أحق بقريبه الكافر
في تجهيزه من قريبه المسلم
ويكره
للمرأة
الكفن المعصفر والمزعفر
وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفر
وتكره
المغالاة فيه
أى الكفن وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحب
والمغسول أولى من الجديد والصبى كبالغ في تكفينه بأثواب
ثلاثة
والحنوط مستحب
لا واجب
وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجال
ندبا
وان كان
الميت
أنثى
فيكره للنساء
ويحرم حملها على هيئة مزرية
كحمل الكبير على الكتف مثلا
وعلى
هيئة يخاف منها سقوطها
لأنه تعريض لإهانته
ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت
وهو سرير فوقه قبة
ولا يره الركوب في الرجوع منها
أى الجنازة وأما في الذهاب معها فمكروه
ولا بأس بابتاع المسلم جنازة قريبه الكافر
وأما غير قريبه فحرام ومثل القريب الزوجة والجار
ويكره اللغط في الجنازة
وهو رفع الصوت ولو بقراءة
ويكره
إتباعها بنار
وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا
ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع
وتكفينهم
والصلاة
عليهم ودفنهم
فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين
منهم
وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما
ويعذر في تردد النية للضرورة
ويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات
Page 113