Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Genres
فيقول الحنابلة أنه يستحب للمسلم أنهإذا أراد أن يقضي حاجته أن يذهب إلى أرض كما قال: رخوة.
﴿﴿وسمعتم الدليل من السنة والتعليل: حتى لا يرتد الرشاش﴾﴾.
هذا الحديث فيه ضعف - مسألة فليرتد لبوله فيه ضعف.
= قوله ’: وارتياده لبوله مكانًا رخوًا: هل هو من أمثلة المستحب أو المسنون؟
- الجواب: أنه من أمثلة المستحب لأنه تدل عليه النصوص العامة.
= مثل ماذا من النصوص العامة التي تدل على هذا الاستحباب؟
- مثل الأحاديث التي فيها الأمر بالتنزه من البول فإنها تصلح شاهدًا عامًا لهذا الحكم.
• ثم قال ’:
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله: من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا، ونتره ثلاثًا.
هذان أدبان يسميان المسح والنتر.
- المسح هو أن يجعلأصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر ويبدأ من أصل الذكر ويمسح إلى رأس الذكر.
﴿﴿تصورتم الآن. هذا أمر مستحب عند الحنابلة ينبغي للإنسان أن يفعله .. هكذا ... يعني من الداخل إلى الخارج ولايمكن أن يكون العكس هذا المسح﴾﴾
- والنتر هو: جذب وتحريك الذكر من الداخل.
= ماهو الدليل على استحباب المسح والنتر؟
- الجواب: قالوا: التعليل: ليستيقن البرءاة والطهارة لأنه إذا فعل ذلك فقد أخرج يقينا كل ما في الذكر.
إذًا عند الحنابلة يستحب.
والقول الثاني: - فرق شاسع جدًا بين القول الأول والثاني - أن المسح والنتر بدعة - فانتقلنا من الاستحباب إلى أنه بدعة.
واعتبار المسح والنتر بدعة اختيار شيخ الإسلام وابن القيم.
وهذا صحيح فإنه بدعة لعدة أسباب.
السبب الأول: أنه ليس له أصل في الشرع مع أن الشارع قد اعتنى بآداب الاستنجاء.
السبب الثاني: شدة مضرة هذا العمل.
واستثى شيخنا - ابن عثيمين - ’ شيء قد يكون مفيدًا وهو النتر أحيانًا عند الحاجة بهذه القيود.
أما المسح فلا شك أنه بدعة ومضر جدًا لعضلة الذكر. كذلك الإكثار من النتر بلا حاجة مضر جدًا أيضًا.
عرفنا الآن مذهب الحنابلة في المسح والنتر وما معناهما؟ وما هو القول الثاني في حكم المسح والنتر.
• ثم قال ’:
وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره: إن خاف تلوثًا.
1 / 51