القسط» [1] ، فيمكن أن يوضع هذه الكلمة في «الميزان» في مقابلة الذنوب التي ليست من نظيرها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: يؤتى بالرجل ومعه سبعة وسبعون سجلا، كل سجل [2] مثل مد البصر، فيه خطاياه وذنوبه، فيوضع في كفة الميزان ويخرج له قرطاس مثل أنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله، فيوضع في الكفة الأخرى، فيرجح بذلك على ذنوبه كلها [3] ؛ فانه إذا اعتبر وحدة الميزان كما هو الظاهر من هذا الخبر، ووزن مجموع الحسنات مع مجموع السيئات، يمكن أن يقابل هذه الكلمة مع الذنوب فيصح جعلها في الكفة المقابلة للسيئات؛ وأما إذا تعدد الميزان لشخص واحد فالظاهر ان المراد بالكفة الأخرى ليس الكفة المقابلة لكفة الأعمال كيف؟! والعمل لا يوزن بالاعتقاد؛ بل المراد كفته الأخرى من ميزانه الأخر. وإنما يرجح الكفة بذلك على ذنوبه كلها لأنه لما رجح ميزان اعتقاده الذي هو الأصل، سيما التوحيد، غفر الله له؛ أو يوضع توحيد آحاد الأمم في مقابلة توحيد نبيها أو إمامها، فيعرف قدره ويحكم له أو عليه، كيف؟ ولو لم يوضع هذه الكلمة في الميزان لما صح قوله
Page 64