299

Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl

شرح تنقيح الفصول

Editor

طه عبد الرؤوف سعد

Publisher

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Edition

الأولى

Publication Year

1393 AH

الباب الرابع عشر في النسخ
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول في حقيقته
قال القاضي منا والغزالي هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه. وقال الإمام فخر الدين الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطرق لا يوجد بعده متراخيًا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتًا، فالطريق يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره، وقوله مثل الحكم، لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده، وقوله متراخيًا عنه لئلا يتهافت الخطاب، وقوله لولاه لكان ثابتًا، احتراز من المغيات نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس فإنه ليس نسخًا لوجوب الصوم.
يرد على الأوّل أن النسخ قد يكون بالفعل كما تقدم فلا يكون الحد جامعًا وكذلك ينتقض بالإقرار أو بجميع المدارك التي ليست خطابًا، وكذلك يبطل بجميع ذلك اشتراطه في الحكم السابق أن يكون ثابتًا بالخطاب، فإنه قد يكون ثابتًا بأحد هذه الأمور، فلذلك عدل الإمام لقوله طريق شرعي ليعم جميع هذه الأمور، فإن قلت أنت شرعت نحد النسخ والطريق ناسخة لا نسخ، والمصدر غير الفاعل فقد خرج جميع أفراد المحدود من الحد فيكون باطلًا.

1 / 301