Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
قوله: "ولاستتارها" أي لخفاء المراد بالكناية وقصورها في البيان لا يثبت بها ما يندفع بالشبهات فلا يجب حد القذف إلا إذا صرح بنسبته إلى الزنا مثل زنيت أو أنت زان بخلاف في أنها بائنة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها، وهو البينونة عن النكاح تعين، وتبين بموجب الكلام، ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية ; لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد، والمراد المستتر هاهنا الطلاق فيصير كقوله: أنت طالق وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى هذا التكلف ; لأنها عندهم أن يذكر لفظ ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له
فسروها بما يستتر منه المراد، والمراد المستتر هاهنا الطلاق فيصير كقوله: "أنت طالق" اعلم أن علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق البائن بقوله أنت بائن، وأمثاله بناء على أن موجب الكلام هو البينونة، ورد عليهم أن هذه الألفاظ كنايات عندكم، والكناية هي ما استتر المراد منها، والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق فأجاب مشايخنا بأن إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها البائن؛ لأن موجب الكلام هو البينونة، وهذا بناء على تفسير الكناية عندهم، ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعى، وهو البينونة، ولا يحتاج في الجواب إلى هذا التكلف، وهو أن هذه الألفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال:
...................................................................... ..........................
جامعت فلانة أو واقعتها أو وطئتها، وكذا إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد لا يجب الحد ما لم يصرح به فلا يجب بالتعريض، وهو أن يذكر شيئا ليدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك وأنظر إلى وجهك الكريم، وحقيقته إمالة الكلام إلى عرض، أي جانب يدل على المقصود فإذا قال: لست أنا بزان تعريضا بأن المخاطب زان لا يجب الحد لأن للتعريض نوع من الكناية يكون مسبوقا بموصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، توصلا بذلك إلى نفي الإسلام عن المؤذي.
Page 229