مسألة
قال ﵀: "ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضى في طريق ويرجع في أخرى".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: قد بينا ذلك في باب صلاة العيدين بما يغني عن إعادته، فلذلك لم نعده هاهنا.
كمل آخر كتاب الزكاة.