552Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258من رمضان. وإطلاق الفطر من رمضان لا يفهم منه إلا يوم الفطر.وقوله ﷺ: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، فنبه بذلك على ما تعلق الوجوب باليوم.ولأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريقة المواسة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر.أصله: الأضحية.ولأنه فطر في ليل، فأشبه تضاعيف الشهر.ولأنه أدرك طلوع الفجر يوم الفطر وهو في ماله، فأشبه إذا أدرك الطرفين.فهذا وجه هذا القول.والأول أنظر وأقيس، وقد مضى في أدلته ما هو جواب عن هذا.وبالله التوفيق.2 / 69CopyShareAsk AI