Sharh Risala
شرح الرسالة
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Genres
وإذا كان لا يصح صومه على وجه ما افترض عليه ووضع الزمان له كان بأن لا يصح صومه على خلافه أولى.
فيبطل ما قالوه من هذه الوجوه.
ومن جهة الاعتبار: لأنها حال يضح فيها صوم غير رمضان؛ فيصح فيها رمضان نفسه أعني السفر؛ فأشبه ذلك الحضر.
ولأن الفطر رخصة بدليل أنه لا يكون إلا لعذر من مرض أو سفر. وما كان طريقه طريق الرخصة فإن الإنسان مخير فيه أن يفعله أو يتركه؛ كالصلاة قاعدا مع القدرة على القيام أعني في النفل أو في الفرض هل هذه العلامة مكانها هنا؟ مع عذر المرض، إلا أنه لو حمل على نفسه وصلى قائما لأجزأه وأن لحقه في ذلك مشقة؛ فكذلك الصيام في السفر.
واستدل المخالف بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ قالوا: ففي هذا دليلان:
أحدهما: أن هذا الظاهر يفيد وجوب العدة، سواء صامه أو لم يصمه.
وإذا ثبت أن عليه القضاء على كل وجه ثبت أن صومه لا يصح.
والآخر: أنه جعل فرض شاهد الشهر ممن ليس بمريض ولا مسافر أن يصوم عينه، وجعل فرض المريض والمسافر عدة من أيام أخر؛ فإذا صام عين الشهر فقد صام غير فرضه يجزءه.
[ق/٥٥] فالجواب أن يقال: أما الفصل الأول فإن إيجاب العدة لا ينفي
1 / 256