245

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

دخول المسافر في عموم قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الأمر شاملا للحاضر والمسافر ويكون الخطاب الذي بعده بقوله: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر﴾ مفردا لها بهذا الحكم من جملة من شملة الخطاب الأول. وإذا صح ذلك لم يكن لهم أن يستدلوا على منع صومه بإيجاب القضاء عليه عموما إلا ولنا أن نستدل بأن الأمر بالصوم يدل على سقوط القضاء. فإن قيل: قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ معناه: إلا أن يكون مريضا أو على سفر؛ بدلالة ما بعده. قيل له: أما المريض: فسبيله ألا يدخل في هذا؛ لأنه لا خلاف أنه يصح صومه إن تكلف. وغير هذا القول خروج عن الإجماع؛ فلا يرتفع به. وأما المسافر: فما الفصل قال فيه إن قوله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ فيه ضمير معناه: فأفطر، ويكون هذا أولى الأمور. أحدهما: أن مثل هذا اللفظ قد أضمر هذا الإضمار؛ فعلم أنه من مفهومه؛ كقوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ معناه: فحلق ففدية. وكقوله: ﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ معناه: فضرب

1 / 257