Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
(وتوقت للنفاس ولو لم توقت للحيض، وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض)، وفي التوقيت لها بعد التوقيت للنفاس قولان (وقيل): أي قالوا (لا توقت لها) أي للصلاة (خمسة أوقات) ثابتة (للطهر)، هذه اللام للتعليل بخلاف الأولى، فلا يضر تكررهما مع اتحاد ولو طالت، أولها: طهر خولط بدم كمؤقتة لحيضها عشرة أو أقل، ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين رأت دما فدام بها أيام وقتها، ثم رأت طهرا فصلت به ستة أيام، ثم ردفت بدم يوما وليلة ثم رأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بدم،
-------------------
متعلقهما، وهو توقت أو للطهر بدل من لها بدل اشتمال، والرابط أن أو محذوف أي لطهرها، أو للطهر لها، وينسب الطهر للصلاة لتلازمهما، (ولو طالت) تلك الأوقات، إنما جعل الطول غاية ولم يجعل الغاية هي القصر لأنه يتخيل ثبوت الوقت بتلك الخمس إذا طالت لأنها ترسخ بطولها فيتوهم جواز ترقيتها، (أولها: طهر خولط بدم كمؤقتة لحيضها عشرة أو أقل) من العشرة مما يصلح وقتا للحيض أو أكثر مما يصلح أن يكون وقتا للحيض على القول بأن أكثره خمسة عشر أو بأنه سبعة عشر (ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين)، أو إلى التسعين أو إلى مائة وعشرين على الخلاف في أكثر الطهر، (رأت دما فدام بها أيام وقتها) في الحيض (ثم رأت طهرا فصلت به ستة أيام) أو أقل أو أكثر منهما مما لا يكون أقل الحيض، ولتغتسل وتصل لأنها لم تكمل عشرة، (ثم رأت طهرا) فلو كان بدل ذلك أنها صلت عشرة بل ستة وردفت بدم ثلاثة أيام بدل يوم وليلة لأخذت العشرة وقتا آخر الطهر (فصلت به عشرة) أو أكثر أو أقل (ثم ردفت بدم) فإنها لا تأخذ أيام الطهر الأولى والآخرة ولا مع الدم وقتا، إلا إن كانت لما
Page 220