190

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

------------------

الدم فكحيض، أو في أيام الطهر فكطهر، فهو لا حيض ولا طهر في هذا القول، لا تغتسل ولا تصلي، ومن لا يكون

طهرها لا تيبسا فتيبست في أيام الحيض اغتسلت قطعا، كمن طهرت فيه بماء، إلا عند من زعم أن من طهرت في أيام الدم لا تصلي.

والفرق بين هذا القول الأخير في كلام المصنف، والقول بأن الحكم لما سبق أنهما تعدان حيضا بعد الدم فهما دم حيض ضعيف، وطهر أضعف بعد طهر في هذا القول، ولا يعدان حيضا ولا طهرا في القول الأخير، ولكن تصحب الأصل السابق فتصلي إن سبق الطهر، وتترك إن سبق الدم، ويجوز أن يريد بقوله لا مطلقا أنهما طهر مطلقا، كما هو قول عند المشارقة، (ومثلهما الترية) بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء المثناة التحتية، وهي رطوبة تشبه الثرى في اللون وهو التراب، وقيل: غسالة الدم عقب طهرها أي بقيته، وقيل: الماء المتغير دون الصفرة، وقيل: الدفعة من الدم لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة، قيل: الدفعة حيض وليست بحيضة، والحيضة ما يقع به الاعتداد في العدة والاستبراء، قال الخرشي: الحيض أعم من الحيضة؛ لأنها ما بين طهرين فاصلين، والدفقة بالضم اسم للقطعة من الدم المدفوقة، وبالفتح مصدر للمرة من الدفق فهي حيض تحرم به الصلاة وبقية العبادات، ويجب بانقطاعه الغسل، وليس حيضة تحسب في العدة والاستبراء، ا ه.

Page 191