147

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

(وسن) الغسل بلا جنابة (للجمعة) سواء حيث تصلى ركعتين أو حيث تصلى أربعا، وقيل: بوجوبه في زمان الإمام، ووقته لمن يبكر للمسجد الصبح، ومن يتأخر فليؤخر إلى وقت الخروج، (والإحرام) بحج أو عمرة (ودخول مكة) وقيل: يستحب لهما لكن والعيدين والحجامة، وندب للوقوف وللمزدلفة وللطواف والسعي. وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم.

---------------

يتأكد للإحرام، ويستحب لدخول الحرم، ولدخول المسجد الحرام، (والعيدين والحجامة) بكسر الحاء؛ يعني بعدها لزيادة التنظيف، وذلك بعد غسل محل الحجامة إن كان لا يضر، ومثل الحجامة الفصد، قال خليل وابن عبد السلام المالكيان: ليس مراد مالك في المدونة أنه يأمر بغسل محل أثر الحجامة والفصد؛ لأن ذلك مؤد إلى غاية الضر، وإنما يعني بعد برء المحل فانظر كتابي الذي من الله علي به وهو (تحفة الحب في أصل الطب) (وندب للوقوف) بعرفة (ول) لمبيت با (لمزدلفة وللطواف والسعي) معا فإنهما سنة واحدة.

Page 148