Sharh Nil Wa Shifa Calil

Qutb Atfayyish d. 1332 AH
132

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

(وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا) رطبة أو يابسة، (واليد) مبتدأ كذلك، وإن لمتولى على المختار . وبمس فرج غير الدابة، وفي الصبي أقوال ثالثهما: المختار النقض بالأنثى.

-----------------

(كذلك) خبر أي رطبة أو يابسة إذا مس بها الميتة، (وإن) كانت الميتة (لمتولى على المختار) ولو بعد الغسل، وقيل: لا نقض ولو لغير متولى، وقيل: لا نقض بالمتولى إلا قبل الغسل، وقيل: لا نقض مطلقا متولى أو غيره، والمشهور أن الميتة اليابسة هي واليد تنقض للسنة لا للنجاسة، وغير اليد مثلها، وخص اليد؛ لأنها الغالبة في العمل، وإنما اختار عدم النقض أنه مع ما يفهم من حديث {المؤمن لا ينجس ولو ميتا} أن غيره ينجس لما علمت أن الكلام في الحديث على النجس، وكلام المصنف على النقض، والنقض إنما هو سنة لعلة الموت، لكن هذه العلة تتأثر بكون الميتة نجسة، فخرج السمك والجراد، وميتة غير المتولى ولو كانت نجسة في ذاتها لكن ليس النقض لنجسها؛ لأن اليد لا تنجس بها على الصحيح إذا كانتا يابستين وإنما نقضه من نقضه بغير المتولى فقط، ونقضه بالدابة والطائر المحللي الأكل مع أنهما موحدان لله سبحانه، مسبحان له لا يجري عليهما ذنب، ولو ذكيا لحلا؛ لأن لابن آدم فضلا على غيره وتكريما، خصوصا المؤمن، وإلا فإنه يجري عليه الذنب ولا تحله الزكاة.

Page 133