بكونه من الله تعالى وبمراده منه حاصل، ومع القطع تبطل فائدة الاستدلال.
وقال بعض الأصوليين: بل علم الله تعالى ورسوليه ﵉ استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، أي على ما هو به، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فكما يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعًا لدليله وعلته وأنها كذا (١) فكما يعلمون مثلًا وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان، يعلمون أن علة الوجوب عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء (٢)، فعلى هذا القول يكون "بالاستدلال" محترزًا به عن المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية ومع ذلك لا يسمى علمه بها فقها، لأن علمه بها للنقل المجرد عن المجتهد لا عن نظر واستدلال (٣).
وقال النجم (٤) في حده: "هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها".