61

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

واحترز بقوله (عن أدلتها التفصيلية) عن الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، كقولنا "الإجماع حجة" و"القياس وخبر الواحد حجة" و"عن" متعلقة بمحذوف وتقديره "الصادرة" أو "الحاصلة" عن أدلتها (١) وأما قوله (بالاستدلال) فقال بعض الأصوليين: هو احتراز عن علم الله سبحانه وعلم رسوليه جبريل ومحمد ﵉، لأن علم الله تعالى عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا، ليس ضروريًا ولا نظريًا (٢)، وعلم جبريل ﵇ وحي تلقاه من الله تعالى، وعلم محمد ﷺ وحي تلقاه عن جبريل ﵇، فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال، لأن القطع لهما

= وأصحاب الرأي، أما الشافعي فقال: "لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنًا مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض، وأما ما عدا هاتين الحالتين كالنوم في حالة القيام أو الركوع أو السجود" فعن أحمد روايتان: أ- ينقص وبه قال الشافعي. ب- لا ينقض إلا إذا كثر. وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن كثر. انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥ - ٣٧)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٧٣ - ١٧٥)، والمجموع للنووي (٢/ ١٢) وما بعدها، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠ - ٣٢). (١) قال الطوفي في المختصر ص (٧): "لو علقت "عن" بالعلم لكان أولى وتقديره "العلم بالأحكام عن الأدلة" وعلى هذا إن جعلت "عن" بمعنى "من" كان أدل على المقصود إذ يقال: علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور". (٢) يأتي قريبًا إن شاء الله تعريف "الضروري" "والنظرى" حيث سيعرفها الشارح ﵀.

1 / 61