405

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(المكروه) (١)
قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).
المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (٢).
وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (٣).

(١) العنوان من الهامش.
(٢) كذا في الأصل وصوابه "في الحرب" وراجع القاموس المحيط (٤/ ٢٩٣)، والصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٤٧).
(٣) وانظر تعريف المكروه في الواضح (١/ ٧ ب)، وروضة الناظر ص (٢٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢ / ق ١٢٨ أ)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (١/ ٤١٣)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٥٩)، وإرشاد الفحول ص (٦)، والتعريفات للجرجاني ص (٢٢٨).

1 / 405