46

Sharh Mukhtasar Rawda

شرح مختصر الروضة

Investigator

عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الْكَلَامِ وَقَرِينَتُهُ، لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالتَّقْرِيبِ وَالظُّهُورِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَيُحْتَمَلُ أَنِّي أَلَّفْتُ الْكِتَابَ مَعَ الْإِبْهَامِ، فَيَكُونُ الِاصْطِحَابُ بَيْنَ التَّأْلِيفِ وَالْإِبْهَامِ فِي الْوُقُوعِ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا، لِأَنَّهُ يُنَافِي سِيَاقَ الْكَلَامِ، وَيُنَاقِضُ قَوْلَهُ: «مَعَ تَقْرِيبِ الْإِفْهَامِ عَلَى الْأَفْهَامِ» وَأَمَّا زَوَالُ اللَّبْسِ مِنْ حَيْثُ الْقَرِينَةُ فَبِمَا ذَكَرْتُهُ. وَالْإِبْهَامُ: هُوَ اشْتِبَاهُ جِهَاتِ الْحَقِّ، فَلَا تُعْلَمُ عَيْنُ جِهَتِهِ يُقَالُ: أَمْرٌ مُبْهَمٌ: لَا يُدْرَى مَا وَجْهُهُ. قَوْلُهُ: «حَاوِيًا لِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ» أَيْ لِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِ كِتَابِ «الرَّوْضَةِ» «فِي دُونِ شَطْرِ حَجْمِهِ» أَيْ: نِصْفُ مِقْدَارِهِ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَعْرُوفٌ بِالْعِيَانِ لِمَنْ قَابَلَ بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ. وَ«حَاوِيًا»: مَنْصُوبٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: «غَيْرَ خَالٍ» وَيَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ فِيهِ. قَوْلُهُ: «مُقِرًّا لَهُ غَالِبًا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتِيبِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ إِلَى قَلْبِي بِحَبِيبٍ وَلَا قَرِيبٍ» مُقِرًّا: فِي إِعْرَابِهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي «غَيْرَ خَالٍ» . وَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَنَّ غَالِبَ تَرْتِيبِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ فِي «الرَّوْضَةِ» أَقْرَرْتُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ أُغَيِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ تَرْتِيبُهُ لَيْسَ بِحَبِيبٍ إِلَيَّ، وَلَا قَرِيبٍ إِلَى قَلْبِي، لِمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَذَلِكَ لِأَنِّي مُخْتَصِرٌ لِكِتَابِهِ، وَحَقِيقَةُ الِاخْتِصَارِ: هُوَ ذِكْرُ جَمِيعِ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، وَتَغْيِيرُ التَّرْتِيبِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنِّي تَصَرَّفْتُ فِي تَرْتِيبِهِ تَصَرُّفًا مَا، بِحَسَبِ مَا يَنْبَغِي وَيَقْرُبُ عَلَى الْفَهْمِ. فَمِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمُقَدِّمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلَهُ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فُصُولٍ هِيَ كُلِّيَّاتٌ لِلْكِتَابِ، أَوْ كَالْكُلِّيَّاتِ، وَتَقْدِيمُ الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ عَلَى الْجُزْئِيَّةِ مَعْلُومُ الْحُسْنِ بِمُنَاسَبَةِ الْعَقْلِ، لِأَنَّ الْكُلِّيَّاتِ هِيَ قَوَاعِدُ يُرَدُّ إِلَيْهَا، وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا جُزْئِيَّاتُ الْعِلْمِ الْمُتَكَلَّمِ

1 / 97