204

Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Investigator

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

هي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدُبور، بل هو مختص بمنزلٍ من منازل القمر. ص ــ مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة ثالثها: إن كان ممكنًا. اشترط. المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه. وأجيب بأن المنفي: [الأخص] فلا يستلزم نفي الأعم. قالوا: لو صح بعده [٤١/أ] لصح قبله. وأجيب: [مجاز] إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم. النافي: أجمع أهل العربية على صحة ﴿﴿ضارب أمس﴾﴾ وأنه اسم فاعل. وأجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق. قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم. أجيب: مجاز؛ لامتناع ﴿﴿كافر﴾﴾ لكفرٍ تقدم. قالوا: يتعذر في مثل ﴿﴿متكلم﴾﴾ و﴿﴿مخبر﴾﴾. أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بدليل صحة الحال. وأيضًا فإنه يجب أن لا يكون كذلك. ش ــ ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق المشتق على محله حقيقة مشروط ببقاء المعنى، يعني المشتق منه، فإن أطلق بعد الزوال كان مجازًا.

1 / 285