205

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

وذهب آخرون: إلى أنه ليس بشرطٍ مطلقًا.
وفصل آخرون: بأن المعنى إن كان ممكن البقاء كان شرطًا، وإن كان من المصادر السيالة، كالتكلم، والحركة لم يكن شرطًا.
فقوله: ﴿﴿اشتراط بقاء المعنى﴾﴾ مبتدأ خبره محذوف؛ أي على ثلاثة مذاهب وأشار بكون ثالثها على التفصيل إلى أن أحد الأولين: الاشتراط مطلقًا، والآخر: عدمه كذلك.
قال المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى لم يصح نفيه، لأن الحقيقة لا تنفى، لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة وإذا صح السلب في الحال صح مطلقًا؛ لأن المطلق جزء المقيد.
كذا قرره صاحب ﴿﴿البديع﴾﴾ وغيره.

1 / 286