232

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وأيضًا: فإن: "إذا": لا يقتضي التكرار، وإنما يتناول مرة واحدة، وما بعدا إنما دخل في الحكم من جهة المعنى، لا ن جهة اللفظ.
وأيضًا: لو جاز أن يقال ذلك في التيمم، لجاز أن يقال مثله في الوضوء؛ لأنه مذكور معه، فلما لم يكن إرادة القيام إلى الصلاة شرطًا في إيجاب الضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعًا دخلا في حكم الآية بلفظ واحد.
فإن قيل: اللفظ يقتضي التكرار فيهما جميعًا، إلا أنا خصصنا الوضوء بدلالة، ولم تقم الدلالة في التيمم.
قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوء، والآخر للتيمم، وإنما هو لفظ واحد لهما، وقد صح نفي التكرار في أحدهما، فالآخر مثله.
وأيضًا: فقد وافقنا بعض مخالفينا على جواز نفل وفرض بتيمم واحد، فلا يخلو هذا المتيمم بعد فراغه من الفرض، من أن يكون حكم تيممه باقيًا أو زائلًا، فإن كان باقيًا: جاز له أن يصلي به فرضًا آخر، وإن كان زائلًا: فالواجب أن لا يجزيه النفل؛ لأن النفل والفرض لا يختلفان في باب الطهارة.
فإن قيل: قد يختلفان في باب جواز النفل قاعدًا من غير عذر، وعلى الراحلة حيثما توجهت به من غير خوف، ولا يجوز مثله في الفرض.
قيل له: لا يجوز النفل على شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوز في

1 / 426