233

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

الفرض في حال العذر، فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب الطهارة.
فإن قيل: فقد جعلتم وضوء الاستحاضة مقدرًا بالوقت؛ لأنه لا يرفع الحدث، فهلًا كان التيمم مثله، لوجود هذه العلة.
قيل له: الفصل بينهما: أنه لم يوجد بعد التيمم حدث، فيعتبر فيه الوقت، وقد وجد من المستحاضة سيلان الدم بعد الطهارة، وهو حدث، فرخص لها الصلاة بالحدث مادامت في الوقت، فإذا خرج الوقت ألزمناها الطهارة لحدث قد وجد منا بعد الطهارة، فلذلك اختلفنا.
مسألة: [إبقاء الماء خشية العطش، وجواز التيمم]
قال أبو جعفر: (إذا خاف العطش على نفسه، فله أن يتيمم، ويحبس الماء لنفسه).
لأن الله تعالى قد أباح التيمم للمريض، لما يخشى على نفسه من ضرر استعمال الماء، فكذلك الخائف على نفسه العطش، يلحقه ضرر باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم.
وأيضًا: قال الله تعال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾: يعني من ضيق.

1 / 427