132

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Investigator

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وأيضا: لما كان قوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ محتملا للوجهين، وكان الحديث يقينا: لم يزل إلا بيقين، وهو الغسل.
وأيضا: لما قال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾: دل التحديد على معنيين:
أحدهما: الاستيعاب.
والآخر: الغسل، كقول: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾: أوجب الاستيعاب والغسل جميعا.
وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: "ويل للعراقيب من النار".
وأمر رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك".
وأيضا: الحاجة إلى معرفة فرض طهارة الرجلين عامة، فلو كان المسح ثابتا، لورد النقل به متواترا، فلما لم يرد: علمنا أنه غير ثابت.

1 / 326