133

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Investigator

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه".
قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:
المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.
والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.
وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".
مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]
قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).
قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

1 / 327