343

Sharḥ al-Ṭībī ʿalā Mishkāt al-Maṣābīḥ al-musammā bi (al-Kāshif ʿan Ḥaqāʾiq al-Sunan)

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض

Genres

٣٣٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلي في طريق الناس أو في ظلهم». رواه مسلم. [٣٣٩]
٣٤٠ - وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء، فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه». متفق عليه.
٣٤١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر». متفق عليه.
ــ
الحديث الخامس عن أبي هريرة: قوله: «اتقوا اللاعنين» «حس»: معناه اتقوا الأمرين الجاليين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وفي حديث آخر في هذا الباب «اتقوا الملاعن الثلاث» وهي جمع ملعنة، وهي الفعلة التي تلعن فاعلها، كأنها مظنة اللعن ومعلمة له، كما يقال: «الولد مبخلة مجبنة» وأرض مأسدة.
قوله: «الذي يتخلي» المضاف محذوف أي تخلي الذي يتخلي أو عبر عن الفعل بفاعله، والمراد من ظلهم ما اختاروه ناديًا ومقبلا.
الحديث السادس عن أبي قتادة: قوله: «فلا يتنفس في الإناء» لعل علة النهي تغير ما في الإناء به، «ولا يتمسح» أي لا [يستنجي]. فإن قيل: كيف يستنجي بالحجر، فإن أخذه بشماله والذكر بيمينه فقد مس ذكره، وهو منهي عنه، وكذلك العكس؟ قلنا: طريقه أن يأخذ الذكر بشماله، ويمسحه علي جدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه، لا في أخذ الذكر، ولا في الحجر، كذا في المظهر والأشرف. وأقول: من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلي بما يخرج من السبيلين، فيكون النهي بمسح اليمين أي الاستنجاء بها مختصًا بالدبر، ونهي المس مختصًا بالقبل، ويعلم منه [أنه] إذا أخذ الحجر باليمين، ومسح بشماله ذكره عليه لم يكره.
الحديث السابع عن أبي هريرة: قوله: «فليستنثر» مضى شرحه. «استجمر» أي تمسح بالأحجار الصغار، والإيتار أن يتحراه وترًا ثلاثًا أو خمسًا.

3 / 771